______________________________________________________
والأصحّ الأوّل لرواية حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا تكفّر إنّما يصنع ذلك المجوس » (١) ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : قلت : الرّجل يضع يده ـ في الصّلاة ـ اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير لا تفعله » (٢) ، والنّهي يدلّ على التحريم ، ولأنّ أفعال الصّلاة متلقاة من الشّرع ولا شرع هنا ، وللاحتياط ، ولأنّه سنة المجوس ، وقد قال عليهالسلام : « خالفوهم » (٣) ، والأمر للوجوب فيجب تركه.
وما قيل : من أنّ ظاهر الرّواية الكراهية لتضمّنها كونه تشبيها بالمجوس ، ومخالفتهم غير واجبة ، لأنّهم قد يفعلون بعض ما يجب ، فيكون الأمر بمخالفتهم لا على الوجوب (٤) ، ليس بشيء لأنّ ظاهر النّهي التحريم ، والتشبه بالمجوس في المحرّم حرام لا محالة ، وكون مخالفتهم غير واجبة مطلقا لا يقدح ، لأن وجوبها حيث لا يدل دليل على الضدّ ، لأنّ العامّ المخصّص حجة في الباقي. على أنّه لو تمّ ما ذكره لم تتحقّق الكراهية أيضا ، لأنّ مخالفتهم في الواجب حرام ، والأصحّ التّحريم.
فان قلت : لا يلزم من التّحريم الإبطال به.
قلت : القائلون بالتّحريم قائلون بالإبطال به ، فلا يجوز الفصل. وربّما استدل بأنّه فعل كثير ليس من الصّلاة ، وفي بلوغه حدّ الكثرة منع ، لأنّ المراد بالكثير : ما لا يعد فاعله مصليا في العادة.
ولا يخفى أنّ الإبطال به إنّما هو حال العمد لا مطلقا ، لرفع الحكم عن النّاسي ، وعبارة الكتاب مطلقة.
وهذا إذا لم تكن تقية تقتضيه أمّا معها فلا يحرم قطعا.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣٦ حديث ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٤ حديث ٣٠٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٨٤ حديث ٣١٠.
(٣) الوسائل ١٨ : ٨٤ حديث ٢٩ نقلا عن رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي ( مخطوط ).
(٤) المحقق في المعتبر ٢ : ٢٥٧.