فإنّ الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، وفي غيرها ، والتخيير مطلقا.
ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما ، وفي الظهر ، وضعّف قضاؤه.
ولو شكّ بين الاثنين والأربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث.
ويستحب جبر كل مقصورة بقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ، ثلاثين مرة عقيبها.
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ، ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه ولو سفرا.
المطلب الثاني : الشرائط : وهي خمسة :
الأول : قصد المسافة : وهي ثمانية فراسخ ، كلّ فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا ، فلو قصد الأقل لم يجز القصر.
______________________________________________________
قوله : ( وفي غيرها ).
هذا أقوى ، ويحتمل التخيير مطلقا احتمالا ليس بالبعيد ، لأنّ القضاء تابع.
قوله : ( احتمل تحتّم القصر فيهما ).
هذا أجود.
قوله : ( ولو شك ... ).
هذا مبنيّ على عدم اشتراط التعيين في النيّة ، وقد سبق اشتراطه.
قوله : ( بخلاف ما لو شكّ ).
أي : فإنّه يحتاط حينئذ وجوبا.