ولو قصد مضيّ أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصّر وإن قصر الآخر ، وإن كان ميلا إلى الترخص ، ويقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب.
ولو سلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد ، إلاّ في الرجوع.
ولو انتفى القصد فلا قصر ، فالهائم لا يترخص ، وكذا طالب الآبق وشبهه ، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا ـ ولو زاد المجموع على المسافة ـ إلاّ في الرجوع ، ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله.
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصّر إلى شهر إن جزم بالسفر دونها ، وإلاّ اشترطت المسافة.
الثاني : الضرب في الأرض : فلا يكفي القصد بدونه ، ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر ، وهو نهاية السفر.
ولو منع بعد خروجه قصّر مع خفائهما واستمرار النيّة ، ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم.
الثالث : استمرار القصد : فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم ، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة.
ولا يشترط استيطان الملك ، بل البلد الذي هو فيه ، ولا كون الملك
______________________________________________________
قوله : ( والرّجوع ليومه ).
ورجوعه ليلته كذلك.
قوله : ( إن جزم بالسّفر دونها ، وإلاّ اشترط المسافة ).
يشكل بالجازم بسفرها ، فإنّه يجب القصر حينئذ وإن لم يكن بلغ المسافة.
قوله : ( ولا يشترط استيطان الملك ، بل البلد الّذي هو فيه ).
أي : زمان الملك.