وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتمّ مومئا ، وبالعكس استدبر أولا.
ولو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو هرب من غرق أو حرق ، أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصّر أو أومأ لم يعد.
ويجوز أن تصلّى الجمعة على صفة ذات الرقاع ، دون بطن النخل ، بشرط الحضر ، والخطبة للأولى ، وكونها كمال العدد وان قصرت الثانية ، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام. وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ، ومبدؤه رفع الإمام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية.
______________________________________________________
قوله : ( أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصّر أو أومأ لم يعد ).
أي : وقوف عرفة.
قوله : ( ويغتفر التعدّد ).
لا تعدّد في هذا الموضع.
قوله : ( وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء ).
يشكل عليه الآيات ، فإن إعادتها جائز ، ويمكن عود التشبيه الى صفة صلاة ذات الرّقاع خاصّة ، ولا يخفى ما فيه.
قوله : ( مع احتمال الاعتدال ).
كلّ جائز ، والثاني أولى ، والرّواية إنّما تدلّ عليه (١) ، لأنّ دلالتها على الأوّل بمفهوم العدد.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٩ حديث ١ ، الفقيه ١ : ٢٥١ حديث ١١٣٢ ، التهذيب ٣ : ٥٠ حديث ١٧٦.