______________________________________________________
الكراهة أوجه ، وهو الأصحّ. وقراءة سورة وبعض أخرى كقراءة سورتين ، بل تكرار السورة مرتين ، وكذا الفاتحة بل الآية الواحدة إلاّ لغرض صحيح كإصلاح ، ولو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا.
وكذا لو قصد بالسّورة الثّانية الواجبة في الركعة دون الّتي قبلها إذا قرأها بعد الحمد ، لتحقق قطع الموالاة بها عمدا ، وكذا لو خافت في الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها ، بشرط أن يكون رجلا أو خنثى مع قدرته على الجهر ، بحيث لا يسمع أجنبي ، فإنّ ذلك مبطل للصّلاة على المشهور بين الأصحاب.
واحترز بقوله : ( عمدا ) ، عما لو خالف نسيانا ، وبقوله : ( عالما ) عما لو خالف جاهلا بالوجوب ، فإنه لا شيء عليه ، ومثله ما لو جهر فيما سوى ذلك ، أعني : الظهرين وأواخر المغرب والعشاء كذلك ، أي عمدا عالما لتعين الإخفات في ذلك ، وقيل : إنّ الجهر والإخفات في هذه المواضع مستحب (١) ، والأصحّ : الأوّل.
تدل على ما قلناه رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال : « ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته » (٢).
وكذا تبطل لو قال : آمين آخر الحمد على المشهور ، لرواية الحلبي ، عن الصّادق عليهالسلام : أنّه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال : « لا » (٣) ولقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ هذه الصّلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميّين » (٤) ، وآمين من كلام الآدميين إذ ليست بقرآن ولا ذكر ، ولا دعاء ، وإنّما هي اسم للدعاء ، أعني : استجب ، والاسم مغاير لمسماه الوضعي ، وعلى هذا ، فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو غير ذلك كالقنوت وغيره من حالات
__________________
(١) ذهب اليه ابن الجنيد ، والسيد المرتضى في المصباح كما في المختلف : ٩٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢٢٧ حديث ١٠٠٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٣ حديث ١١٦٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٥ حديث ٢٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ حديث ١١٦٣.
(٤) رواه في الذكرى : ١٩٤.