وللإمام القراءة.
______________________________________________________
الذّكرى ، سواء شرع فيه قاصدا إليه أم لم ينو واحدا بخصوصه (١). نعم لو قصد إلى أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر لم يعتد بما أتى به لوجود الصارف له عن اعتباره في أفعال الصّلاة ، فيعود إلى أحدهما كما كان.
ز : المشهور أنّ استحباب تكراره لا يزيد على ثلاث ، أو سبع ، أو خمس.
قوله : ( وللإمام القراءة ).
أي : يستحبّ للإمام القراءة ، فهي أفضل من التّسبيح لصحيحة منصور بن حازم ، عن ابي عبد الله عليهالسلام : « إذا كنت إماما فاقرأ في الرّكعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك ، فيسعك فعلت أو لم تفعل » (٢) ، وعن أبي الحسن عليهالسلام : « القراءة أفضل » (٣) ، وحملها الشّيخ على الإمام (٤) جمعا بينها وبين رواية علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرّكعتين ما أصنع فيهما؟ فقال : « إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء » ، قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل؟ قال « هما والله سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت » (٥).
ويفهم من قوله : ( ويستحبّ للإمام القراءة ) أنّها لا تستحب لغيره ، أمّا المأموم فسيأتي ، وأمّا المنفرد فالمساواة بينهما بالنّسبة إليه هو قول الشّيخ في الاستبصار (٦) ، وظاهر كلامه في أكثر كتبه المساواة مطلقا (٧). وقال ابن أبي عقيل التّسبيح أفضل وأطلق (٨) ، ويلوح من عبارة ابن الجنيد مثل قول الاستبصار ، إلا أن يتيقّن الإمام أنّه
__________________
(١) الذكرى : ١٨٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٩٩ حديث ٣٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ حديث ١٢٠٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٩٨ حديث ٣٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ حديث ١٢٠١.
(٤) التهذيب ٢ : ٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ذيل حديث ١٢٠١.
(٥) التهذيب ٢ : ٩٨ حديث ٣٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ حديث ١٢٠٠.
(٦) الاستبصار ١ : ٣٢٢ ذيل حديث ١٢٠١.
(٧) المبسوط ١ : ١٠٦ ، النهاية : ٧٦ ، الخلاف ١ : ٦٧ مسألة ٤٠ كتاب الصلاة ، الاقتصاد : ٢٦١.
(٨) نقله عنه في المختلف : ٩٢.