ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي.
وفي السجدة المنسية ، أو التشهد ، أو الصلاة على النبي وآله عليهمالسلام على إشكال.
ب : لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته ، وسجد للسهو ، والاّ فلا.
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلّم ، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد ، وإلاّ بطلت.
ج : لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل ، وإلاّ فلا.
د : لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ، ولو انفرد أحدهما اختص به.
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا ، فإن رجع بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع ، واستمر إن تعمد.
ه : تجب سجدتا السهو على من ذكرناه ، وغلى من تكلّم ناسيا في الصلاة ، أو سلّم في غير موضعه ناسيا.
وقيل : في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهو الوجه عندي.
______________________________________________________
قوله : ( ويشترط فيه عدم تخلّل الحدث ).
لا يشترط ، والاشتراط أحوط.
قوله : ( وفي السّجدة المنسيّة ).
لا يشترط ، والاشتراط أحوط.
قوله : ( وهو الوجه عندي ).
الوجه هو المعتمد ، إلاّ في نقصان غير الواجب.