البلل ، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة (١).
الأول : أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين ، والثعلبين ، والفأرتين ، والكافرين (٢) ، وعن ابن حمزة في الطرفين (٣). وذكره المفيد في غير الثاني (٤). وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل.
وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة (٥).
وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشيء من ذلك وجهاً. وهو كذلك ، إلّا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن ، ولذا نفى عنه البعد في اللوامع.
الثاني : الظاهر أنّ وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي ، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة.
وهل يجتزئ عنه بالغسل ؟ فيه إشكال.
وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر ؟ فيه تأمّل.
* * *
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٨٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٣ ح ٨.
(٢) النهاية : ٥٢.
(٣) الوسيلة : ٧٧.
(٤) المقنعة : ٧١.
(٥) المبسوط ١ : ٣٨.