الفصل الثالث : في الميتة
وهي نجسة من كلّ ذي نفس ، بالإِجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف (١) ، والانتصار ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة (٢) ، والشهيدين (٣) ، واللوامع ، والمعتمد ، وغيرها (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً في الجميع إلى روايتي محمد بن يحيى ، وحفص.
اُولاهما : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس » (٥). وكذا الثانية مع زيادة « سائلة » (٦).
والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر ، إلا أن في عموم لفظة « ما » فيها نظراً ؛ لاحتمال الوصفية.
وفي الآدميّ إلى رواية إبراهيم بن ميمون : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، فقال : « إن كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (٧) وزاد في نسخ الكافي : « يعني إذا برد الميت » (٨).
دلّت على غسل ما أصاب الثوب وتعدّى من الميت إليه ، ولو لم يكن
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٠ ، وفي « ح » و « ق » : (المختلف) : ٦٠.
(٢) الانتصار : ١٢ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٥١ ، المنتهى ١ : ١٦٤ ، التذكرة ١ : ٧.
(٣) الذكرى : ١٣ ، الروض : ١٦٢.
(٤) كالمعتبر ١ : ٤٢٠ ، والذخيرة : ١٤٧.
(٥) الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٥.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣١ / ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٢.
(٧) الكافي ٣ : ١٦١ الجنائز ب ٣١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.
(٨) الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٣٩ ح ٥.