والأصل بما ذكر ساقط ، وعليّة التغير ممنوعة ، وإنّما هو أمارة. سلّمناها ولكنّه علّة للحدوث ، والبقاء معلول للاستصحاب.
المسألة الثالثة : للأصحاب في معرفة الكرّ طريقان :
أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ؛ للإِجماع المحقّق ، والمنقول مستفيضاً ، وعدّه الصدوق في أماليه من دين الإِمامية (١) ، ومرسلة ابن أبي عمير : « الكرّ من الماء ، الذي لا ينجّسه شيء ، ألف ومائتا رطل » (٢).
وإرسالها على أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للإِجماع على تصحيح ما يصحّ عن مرسلها (٣) ، وشهادة جماعة بأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة (٤).
مضافاً إلى انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب رادّاً لها (٥).
ولا تنافيها صحيحة محمد (٦) ، ومرفوعة ابن المغيرة : « الكر ستمائة رطل » (٧) (كما يأتي) (٨). ولا الأخبار المقدّرة له بحب مخصوص ، أو قلّتين أو أكثر من رواية ،
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١٤ (المجلس ٩٣).
(٢) الكافي ٣ : ٣ الطهارة ب ٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤١ / ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١٠ / ١٥ ، الوسائل ١ : ١٦٧ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ١.
(٣) كما ادّعاه الكشي في رجاله ٢ : ٨٣٠ راجع لتحقيق أصحاب الإِجماع خاتمة المستدرك ٣ : ٧٥٧ ومقدمة معجم الرجال : ٥٩.
(٤) عدة الاُصول ١ : ٣٨٦ ، الذكرى : ٤ ، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك ٣ : ٦٤٩.
(٥) المعتبر ١ : ٤٧.
(٦) التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١ / ١٧ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ٣.
(٧) التهذيب ١ : ٤٣ / ١١٩ ، الاستبصار ١ : ١١ / ١٦ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ٢.
(٨) لا توجد في « ق ».