الفصل الثامن : في نبذ مما اختلفوا في نجاسته
وهي اُمور :
منها : المذي ، وقد مر.
ومنها : الأرنب ، والثعلب ، والفأرة ، والوزغة.
والحقّ المشهور : طهارة الجميع ؛ للأصل.
وصحيحة البقباق : عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقرة ، والإِبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه ، فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس » (١).
مضافاً في الثاني إلى المستفيضة الدالة على قبوله التذكية ، وطهر جلده بها (٢).
وفي الثالث إلى صحيحتي الأعرج (٣) وإسحاق بن عمار (٤) ، ورواية الغنوي (٥) وغيرها.
وفي الرابع إلى صحيحة علي : عن العظاية ، والحية ، والوزغ يقع في الماء فلا يموت يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس » وعن فأرة وقعت في حب دهن
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠. الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الاسآر ب ١ ح ٤.
(٢) الوسائل ٤ : ٣٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٧.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦١ الاطعمة ب ١٤ ح ٤ ، التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢.
(٤) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الاسآر ب ٩ ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ ، الوسائل ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٥.