القليل حتى تشملها أدلة نجاستها بالملاقاة.
وتدلّ عليه الأخبار الواردة في السمن أو العسل أو الزيت الجامد إذا ماتت فيه فأرة على ما سبق.
مع أنّ النجس هنا لو كان ، لكان بالسراية المنفية عند أصحابنا طُرّاً.
ويظهر من المنتهى والخلاف (١) أنّه لا خلاف فيه.
ولا يتوهم أنّ منه أيضاً : المتنجّس المستصحب نجاسته ، حيث إنّه قد يناقش في تنجيس النجس أو المتنجّس الاستصحابي ، فيكون مورداً للخلاف ؛ لأنّ دليل تنجيسه هو دليل تنجيس أصله مع ضمّ الاستصحاب ، فلا يحتاج إلى إجماع مركّب ، هذا.
ثم إنّ الأخبار التي استدلّ بها المخالف ، فإنْ لم تتمّ دلالتها ـ كما هو في أكثرها ـ فلا نفع فيها. وإن تمّت ، فلا تصلح للاستناد إليها ؛ لمخالفتها لعمل الأصحاب ورُواتها ، ومتروكيّتها عندهم ، وهو من أقوى أسباب خروج الأخبار عن الحجّية.
المسألة الرابعة : النجاسة ـ كالتنجّس ـ للأصل مخالفة ؛ بالإِجماع ، والمستفيضة المقبولة المعتضدة بالاُصول العقلية.
كموثقة عمار : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » (٢).
وصحيحة ابن سنان : إنّي اُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليَّ ، فأغسله قبل أن اُصليّ فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٢ وفي الظهور اشكال ، الخلاف ١ : ١٨٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٤.