اشتراطهما ، والتعليل الوارد في بعض الأخبار (١) يدلّ على أنّ الأكثر من القذر له مطهّر ، لا أن غيره لا يطهّر.
ومن ذلك ظهر ضعف القول بالاكتفاء فيه بالمرة ، كما هو مذهب جماعة (٢) ، بل هو لازم قول كلّ من نفى وجوب المِثلين واكتفى بمسمى الغسل ، كالحلي والحلبي والقاضي ، والمنتهى والمختلف (٣) ، وأكثر الثالثة (٤).
والظاهر اختصاص التعدّد بالغسل في القليل ، فلا يجب في الجاري والكثير ، كما ذكرنا وجهه في بحث كيفية التطهير ، و (٥) وجه اعتبار التعدد الحسي في ما يعتبر فيه التعدد وعدم كفاية التقديري.
فرع : الأغلف المرتتق يكشف الحشفة ويغسلها ، لكونها من الظواهر عرفاً.
ومنها : الاستنجاء من الغائط.
ويجوز بالماء وبالأحجار ، والأول أفضل ، والجمع أكمل ، ومع التعدي يتعين الأول.
أما الأولان (٦) : فبالإجماع القطعي والنصوص المستفيضة.
فممّا (٧) يدل على الأول إطلاقاً : حسنة ابن المغيرة المتقدمة (٨).
وموثّقة يونس : عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط
__________________
(١) العلل : ٢٨٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.
(٢) منهم صاحبا المدارك ١ : ١٦٤ ، والذخيرة : ١٧.
(٣) السرائر ١ : ٩٧ ، الكافي في الفقه : ١٢٧ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٩ ، المنتهى ١ : ٤٤ ، المختلف : ٢٠.
(٤) أي الطبقة الثالثة وهم متأخر والمتأخرين منهم صاحبا المدارك والذخيرة كما مر.
(٥) في « ق » : مع.
(٦) المراد بهما جواز الاستنجاء بالماء والاحجار.
(٧) في « ق » و « ح » : فما.
(٨) ص ٣٦٧.