والأعرج (١) ، وروايات معاوية بن وهب (٢) ، وسماعة (٣) ، وجابر (٤).
أو الناهية عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيه الميتة ، كصحيحة محمد (٥). إلى غير ذلك من المستفيضة ، بل المتواترة ، في مواضع متفرقة.
والعجب عن صاحب المدارك حيث جعل المسألة قوية الإِشكال ، وظنّ عدم الدليل على النجاسة (٦) ، مع أنّه في نجاسة البول احتجّ بالأمر بغسل الملاقي ، وقال : لا نعني بالنجس إلّا ما وجب غسل الملاقي له. وهو هنا متحقّق مع غيره. وفرّع عدم مجال التوقّف في نجاسة مني ذي النفس على كونه مقطوعاً به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإِجماع. مع أنّ الأمر هنا أيضاً كذلك. وصرح في بحث الأسآر بأنّ نجاسة الميتة من ذي النفس ، ونجاسة الماء القليل بها موضع وفاق (٧).
وأمّا ممّا لا نفس له فطاهرة ، بالإِجماع كما في الخلاف ، والمعتبر ، والمنتهى (٨).
ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأصل ، ونفي الحرج ، وروايتي ابن يحيى وحفص ، المتقدّمتين (٩) ـ العاميّ المرويّ في الناصريات ، المنجبر بالعمل : « كلّ طعام أو
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ ، أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٤.
(٢) الكافي : ٢٦١ الاطعمة ب ١٤ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٥٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٥.
(٤) التهذيب ١ : ٤٢٠ / ١٣٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٢.
(٥) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٧ ، التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧١ ، الوسائل ٢٤ : ٢١١ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٥٤ ح ٦.
(٦) المدارك ٢ : ٢٦٩.
(٧) المدارك ١ : ١٣٨.
(٨) الخلاف ١ : ١٨٨ ، المعتبر ١ : ١٠١ ، المنتهى ١ : ١٦٤.
(٩) ص ١٦٠.