والرضوي المنجبر : « وإن مسست ميتة فاغسل يديك » (١).
والأخبار الناهية عن الشرب ، والوضوء ، في كثير غلبه ريح الجيفة ، كصحاح ابن سنان ، والقماط ، وحريز (٢) ، وموثّقة سماعة (٣) ، وروايتي أبي خالد ، وعبد الله بن سنان ، وغيرها ، المتقدّم شطر منها في بحث الجاري.
أو الموجبة لنزح جميع البئر لو غلبها ريح الجيفة ، كرواية منهال (٤).
أو للنزح ، أو حتى تطيّب لو تغيّرت بموت الفأرة وأشباهها ، كصحيحة أبي بصير (٥).
أو حتى يذهب الريح إذا تغيّر الطعم بموت الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والطير ، كصحيحة الشحام (٦).
أو الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة ، أو الدابة إذا ماتت في الأشياء الرطبة الجامدة ، وعدم أكلها مطلقاً إذا ماتت في المائعة ، كصحاح زرارة (٧) ، والحلبي (٨) ،
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٥٧٩ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٧.
(٢) المتقدمة ص ١١.
(٣) التهذيب ١ : ٢١٦ / ٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٦.
(٤) المتقدمة ص ٨٥.
(٥) الكافي ٣ : ٦ الطهارة ب ٤ ح ٦ ، الوسائل ١ : ١٨٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١١. لا يخفى أنه قد وقع في سند الرواية ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان ، ويروي عنه الحسين بن سعيد ، والذي يظهر بملاحظة الطبقات أنه محمد بن سنان ولهذا يشكل الحكم بصحته ، ولم نعثر على صحيحة لأبي بصير مشتملةً على المضمون المذكور غيرها.
(٦) المتقدمة ص ٨٤.
(٧) الكافي ٦ : ٢٦١ الاطعمة ب ١٤ ح ١ ، التهذيب ٩ : ٨٥ / ٣٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٢.
(٨) التهذيب ٩ : ٨٦١ / ٣٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ ، أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٣.