الأول ـ بعد حصول التغير في الهيئة والمعنى ـ لا يفيد ؛ لعدم تعيّن معنى الهيئة ، بل المستفاد من الأخبار ـ سيّما صحيحتي الحلبي (١) ، ومحمد (٢) ـ عدم استعمال الميتة في الإِنسان.
وفي الرابع : بعدم الملازمة هنا بين وجوب غسل اليد بالمسّ ، وبين النجاسة العينيّة ، كما يظهر ممّا سيأتي. ودعوى الإِجماع المركب هنا مشكلة. مع أن المستفاد منهما وجوب غسل اليد بالمس ولو مع اليبوسة. وكونه من لوازم النجاسة العينيّة ممنوع.
وفي الخامس : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للنجاسة في العينية ، بل المستفاد من جعلها علّة للغسل : أنها غير العينية ؛ إذ هي لا توجب الغُسل ، بل الغسل.
وفي غير الآدمي إلى المستفيضة الدالة بعضها صريحاً ، كالمروي في الدعائم المنجبر ضعفه بعمل الكلّ : « الميتة نجسة ولو دبغت » (٣).
وبعضها بانضمام الإِجماع المركّب ، كموثّقتي الساباطي : إحداهما في القليل الذي ماتت فيه فأرة ، وقد تقدمت في بحث القليل (٤) ، والاُخرى : « اغسل الإِناء الذي تصيب فيه الجرد ميتاً سبعاً » (٥).
ورواية السكوني : عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ، قال : « يهراق مرقها ، ويغسل اللحم » (٦).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب غسل المس ب ٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب غسل المس ب ٦ ح ١.
(٣) الدعائم ١ : ١٢٦ ، المستدرك ٣ : ١٩٥ أبواب لباس المصلي ب ١ ح ١.
(٤) ص ٤٠.
(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ٢٦١ الاطعمة ب ١٤ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٦ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٤ ح ١. وفي الجميع بتفاوت يسير.