كانت إمّا مخصوصة بموارد أو غير عامة ، وعديت بعدم القول بالفصل ، وهو هنا موجود.
وأمّا إطلاق رواية العيص (١) ، فمع قصورها عن إفادة الوجوب ـ كما مرّ ـ فبالأخبار المذكورة مقيّد.
وهل هذا الماء نجس معفوّ عنه في المباشرة ، كالمنتهى (٢) ، والذكرى (٣). أو طاهر ، كالأكثر ؟
الثابت من الأخبار الثلاثة ، وسائر ما ورد بخصوص المقام ، ليس أزيد من الأوّل.
وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجّس الثوب ليس تصريحاً بعدم نجاسته ؛ لجواز كونه نجساً غير منجّس.
ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني ، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل : « أنّ الماء أكثر من القذر » (٤).
وهل هو مطهّر من الخبث والحدث ؟ الظاهر نعم ، وفاقاً للأردبيلي (٥) ، والحدائق (٦) ؛ لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج.
ومنهم من لم يجعله مطهّراً مطلقاً (٧) ، وهو مبني على القول بالعفو ، وقد عرفت ضعفه.
ومنهم من يرفع به الخبث ، دون الحدث ، وهو مذهب والدي ـ رحمه الله ـ ، ولم يظهر له دليل ، سوى نقل الإِجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما
__________________
(١) المتقدمة ص ٤٣.
(٢) المنتهى ١ : ٢٤.
(٣) الذكرى : ٩.
(٤) علل الشرائع : ٢٨٧ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.
(٥) مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.
(٦) الحدائق ١ : ٤٧٧.
(٧) كما في الذكري : ٩ ، المدارك ١ : ١٢٤.