لمخالفته الشهرة العظيمة عن الحجية خارجة. والثانية في نفسها ضعيفة ، والشهرة الجابرة لها في المورد مفقودة.
وأما الثاني : فلأنّ المساواة الكلّية من التسوية المطلقة غير ثابتة ، وإرادة التسوية في الحكم الأخير الذي هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة ، يعني إذا أكل.
وبهذا وسابقة مع الأصل المذكور يتمّ الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الأخيرة على وجوب الغسل في بول الاُنثى.
ونسب إلى الظاهر الصدوقين (١) : التسوية ، ولكنّها عبّرا في الرسالة (٢) والهداية (٣) والفقيه (٤) بمثل ما عبّر به في الرضوي (٥) ، فما ذكرنا من الاحتمال فيه يجري في كلامهما أيضاً بل هو في كلام الصدوق ظاهر ؛ لأنه قال ـ بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل ، والغسل بعد الأكل ـ : والغلام والجارية في هذا سواء.
أ : صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل والطعام وعدمهما (٦).
ومنهم (٧) من علّقه على الاغتذاء بغير اللبن ، مساوياً له أو زائداً عليه وعدمه ، والحلي (٨) على تجاوز الحولين وعدمه.
ونظر الأولين إلى ظاهر الروايات.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ١ : ١٧٧.
(٢) نقله في المعتبر ١ : ٤٣٧.
(٣) الهداية : ١٥.
(٤) الفقيه ١ : ٤٠.
(٥) تقدم ص ٢٧٦.
(٦) المحقق في المعتبر ١ : ٤٣٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٧٦.
(٧) لم نعثر عليه ، نعم كثير منهم علّقوا عليه وعلى الحولين كما في جامع المقاصد ١ : ١٧٣ ، والمسالك ١ : ١٨ ، والروض : ١٦٧.
(٨) السرائر ١ : ١٨٧.