ومن هذا يظهر دليل هذا القول أيضاً. ويضعف المفهوم : بأنّ تحققه فرع ثبوت الأولوية ، وهي ممنوعة. والخبر : بعدم ثبوته كما مرّ.
المسألة الثامنة : المشهور : أنّ أواني الخمر قابلة للتطهير جائز استعمالها بعده (مطلقاً) (١) ؛ لعموم مرسلة الكاهلي : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (٢).
وموثقة عمار : عن الكوز والإِناء يكون قذراً كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال : « يغسل ثلاث مرات » (٣).
وخصوص الموثقين الآخرين له :
أحدهما : عن الدَنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خَلّ أو ماء أو كامَخ (٤) أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وعن الإِبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : « يغسله ثلاث مرات » (٥).
والآخر : في الإِناء الذي يشرب فيه النبيذ ، قال : « يغسله سبع مرات » (٦).
ورواية الأعور : إني آخذ الركوة ، فيقال : إنّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت كانت أطيب لها ، فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فيخضخضه ثمّ يصبه ويجعل فيها البختج ، فقال : « لا بأس » (٧).
أقول : إن أرادوا طهارة الظاهر ، فهو كذلك ، وإن أرادوا مطلقاً ، ففي دلالة
__________________
(١) لا توجد في « ق ».
(٢) المتقدمة ص ٢٥٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.
(٤) الكامخ : الذي يؤتدم به ، معرب « الصحاح ١ : ٤٣٠ ».
(٥) الكافي ٦ : ٤٢٧ الاشربة ب ٣٣ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.
(٦) التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢ وزاد في آخره : وكذلك الكلب ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٢.
(٧) الكافي ٦ : ٤٣٠ الأشربة ب ٣٥ ح ٥ ، الوسائل ٢٥ : ٣٦٨ أبواب الأشربة المحرمة ب ٣٠ ح ٣ ـ بتفاوت يسير ـ.