الأخبار نظر ؛ لمنع حصول العلم بوصول الماء إلى جميع الأجزاء الباطنية ، سيما مع مزاحمة ما فيها من الأجزاء الخمرية ، وعدم قوة ما ينفذ فيها من الماء.
مع أن كون النافذ ماءً عرفاً غير معلوم ، بل هي الرطوبة ، فلا تتم دلالة المرسلة.
ويمكن أن يكون الغسل لحصول طهارة الظاهر الكافية في جواز الاستعمال ؛ لبطلان السراية ، فلا تفيد الموثّقة الاُولى في المطلوب.
ومنه يظهر عدم انتهاض البواقي لإِثباته أيضاً.
خلافاً للمحكي عن الإِسكافي (١) فقال بعدم طهارة غير الصلب منها ؛ لنفوذ النجاسة في الأعماق ، فلا يقبل التطهر ، ومجرد نفوذ الماء أيضاً من غير علم بزوال عين النجاسة غير كافٍ في التطهير ، مع أنه لا يحصل بالنفوذ الغسل العرفي حتى تشمله أحاديث الغسل. بل في صدق ملاقاة الماء أيضاً نظر ، لمنع صدق الماء على تلك الرطوبة النافذة.
وللروايات :
إحداها : صحيحة ابن مسلم ، فقال : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الدباء والمُزَفَّت ، وزدتم أنتم الحَنْتم (٢) ـ يعني الغضار (٣) ـ والمُزَفَّت » يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ؛ قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال : « لا بأس بها » (٤).
والاُخرى : رواية أبي الربيع : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم عن
__________________
(١) حكاه عنه في المعتبر ١ : ٤٦٧.
(٢) الحَنتَم : جِرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها ، فقيل للخزف كلّه حنتم « النهاية الاثيرية ١ : ٤٤٨ ».
(٣) الغَضارَة : الطين اللازب الأخضر الحرّ كالغَضار (القاموس ٢ : ١٠٦) والمراد هنا الاناء الذي يُعمل منه.
(٤) الكافي ٦ : ٤١٨ الاشربة ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠٠ ، الوسائل ٢٥ : ٣٥٧ أبواب الاشربة المحرمة ب ٢٥ ح ١.