وأمّا الثالث (١) : فلفتوى المعظم ، ورواية مسعدة وتالييها (٢) ، وصحيحة جميل : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم اُحدث الوضوء ، وهو خلق كريم فأمر به رسول الله صلّى الله عليه وآله وصنعه ، وأنزله الله في كتابه بقوله : ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٣) وغير ذلك من المستفيضة (٤).
ولا تنافيه صحيحة زرارة : « كان علي بن الحسين عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » (٥) ؛ لإِمكان ترك الأفضل منهم.
ولا الاُخرى المتقدمة المتضمنة لقوله : « ولا يغسله » إذ معناها الإِخبار عن جريان الطريقة على المسح الخالي عن الغسل ، وهو غير منافٍ لفضيلة الغسل ، فإنّا أيضاً نسلّم جريان الطريقة بذلك.
وأمّا الرابع (٦) : فلمرفوعة أحمد : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » (٧) ومقتضاها استحباب تأخير الماء. وهو كذلك.
وأمّا الخامس (٨) : فبالإِجماع المحقق ، والمحكي في المعتبر ، والتذكرة ، والذكرى ، والحدائق (٩) ، واللوامع ، والمعتمد.
وهي الحجة ، مضافاً إلى الاستصحاب ؛ إذ لا يثبت من الأخبار إجزاء مثل الأحجار إلّا من الاستنجاء ، ولم يعلم صدقه على موضع التعدّي.
__________________
(١) يعني به أفضلية الماء من الأحجار.
(٢) المتقدمة ص ٣٧٠.
(٣) الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ٤ ، البقرة : ٢٢٢.
(٤) راجع الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٥٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥ ح ٣.
(٦) يعني أكمليّة الجمع بين الماء والأحجار.
(٧) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٣٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤.
(٨) يعني تعين الماء مع التعدّي.
(٩) المعتبر ١ : ١٢٨ ، التذكرة ١ : ١٣ ، الذكرى : ٢١ ، الحدائق ١ : ٢٦.