ثم الحكم في الأخبار مختص بالوضوء ، فلا يتعدّى إلى غيره في المنع قطعاً.
وقد يتعدّى في الكراهة ؛ للاحتياط ، وهو ضعيف.
نعم يمكن التعدّي فيها في غير المأمونة ، بإطلاق فتوى كثير من الأصحاب (١) ، بل دعوى بعضهم (٢) أنّ الظاهر الاتفاق عليه ، باعتبار التسامح في أدلّة السنن.
وبه يخصّ عموم رواية أبي هلال ، في نفي الكراهة عن الشرب ، باعتبار التفصيل القاطع للشركة.
فرع : ألحق بعضهم بالحائض المتهمة كلّ متّهم ، وهو المحكي عن الشيخين ، والحلي ، والبيان (٣) ، وأطعمة المختصر النافع (٤).
ولا دليل عليه ، إلّا أن يكتفى بفتوى هؤلاء الأعلام في إثبات الكراهة ، ولا بأس به في المقام.
نعم يدل بعض ما مرّ على المنع من التوضؤ من سؤر غير المأمونة من الجنب. وبعد نفي التحريم فيه بظاهر الإِجماع لا مناص عن القول بالكراهة فيه.
المسألة الخامسة : لا يكره سؤر المؤمن ؛ لما روي من أنّ فيه الشفاء (٥). وهو وإن كان ظاهراً في الشرب ، إلّا أنّه لا قائل بالفصل ظاهراً.
وتدلّ على بعض المطلوب : صحيحة العيص وموثقته (٦) ، سيما مع ضمّ الأولوية بالنسبة إلى غير الجنب ، وغير المرأة.
__________________
(١) كما في المقنع : ٦.
(٢) نقله صاحب مفتاح الكرامة ١ : ٨٤ عن اُستاذه.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٨٤ ، والطوسي في النهاية : ٨٩ ، السرائر ٣ : ١٢٣ ، البيان ١٠١.
(٤) لم يوجد فيه ما يناسب المقام ، نعم في أطعمة الشرائع (٣ : ٢٢٨) : ـ وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقّى النجاسات.
(٥) الوسائل ٢٥ : ٢٦٣ أبواب الماء الأشربة المباحة ب ١٨.
(٦) المتقدمتان ص ١١٦.