الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا يتوضأ منه » (١) بضميمة تنقيح المناط للأول.
وعدمُ إمكان التحرّز منه.
وكون تعميم أخبار انفعال القليل بالإِجماع المركّب المنفيّ هنا.
ويضعّف الأول ـ مع مخالفته للشهرتين ـ باحتمال كون « يستبين » خبراً لا صفةً ، ويؤيّده زيادة لفظة « في الماء » فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.
وتأييد كونه صفة بقوله : « شيئاً بيّناً » معارض ـ مع ما مرّ ـ بظهور كون « إن لم يكن » ناقصة بقرينة « إن كان ».
على أنّها أيضاً لا تفيد ؛ لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول ، حيث إنّ المعلوم عادة عدم حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالباً.
والثاني : بالمنع.
والثالث : بعموم كثير مما تقدم.
أ : ورود الماء وعكسه أعمّ من أن يكون من الفوق ، أو التحت ، أو أحد الجانبين ؛ للأصل في الأول ، وإطلاق طائفة من الأخبار (٢) في الثاني.
ب : لو تواردا ، فالظاهر النجاسة ، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة (٣).
ج : ظاهر كلام الحلّي ، والسيّد (٤) ، ومقتضى الأدلّة عموم الحكم بالطهارة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٤ الطهارة ب ٤٦ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ / ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
(٢) أي الأخبار الدالة على انفعال القليل بورود النجاسة عليه.
(٣) فرع : لو ورد الماء على مائع نجس فامتزجا فالظاهر النجاسة لعدم قول بطهارة النجس حينئذٍ ، ولا باختلاف حكم الممتزجين. مع أن مثل ذلك لا ينفك عن ورود النجاسة على الماء ولو عن الأسفل على بعضه (منه رحمه الله).
(٤) السرائر ١ : ١٨١ ، الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٧٩.