الماء فهو ليس اضطراراً إلى الوضوء أو الماء ؛ لإِمكان التيمّم ، مضافاً إلى احتمال التقية.
وهو الجواب عن الموثّقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظنّ أنّه يهوديّ ولا يعلم ، بل هو الظاهر من قوله : « على أنّه » إلى آخره.
وباحتمال رجوع الإِشارة إلى ماء البئر دون المستقى في صحيحة زرارة ، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه.
وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته.
وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أنّ أمره بصبّ الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره.
وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنّه وارد.
وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، ويؤيّدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضاً.
ثمّ مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ؛ لعدم حجّيته ، لمخالفته لشهرة القدماء (١) ، ولمذهب رواته ، بل للإِجماع ، مع كونه بين عامّ ، وضعيف ، وموافق لمذهب العامة (٢).
ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضاً.
وأمّا عن الأخير : فبأنّ التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجّس ، مع أنّ الإِزالة بالمتنجّس ممكنة ، كحجر الاستنجاء.
وقد ينتصر المخالف : بوجوه هيّنة سخافتها بيّنة.
للشيخ على القولين (٣) : صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ١ : ٧٢.
(٢) كموثقة عمار وصحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي. وجمهور العامة قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الاوطار ١ : ٨٨ ، المغني ١ : ٩٨.
(٣) المتقدمين ص ٣٥ رقم ٤ ، ٥.