فما كان من أحد الأولين ـ ولا يكون إلّا مع الجريان ـ فلا سراية ؛ للإِجماع القطعي ، بل الضرورة في الجملة ، المعلومة من الطريقة المستمرّة في التطهير (١) ، ولأنّ العالي فيهما جارٍ ووارد ، وقد عرفت عدم تنجّسهما.
وما كان من الأخير فالظاهر فيه السراية ، مع عدم ورود الماء ؛ لإِطلاقات كثير من أخبار النجاسة (٢) ، وظهور حكايات الإِجماع في الأوّلين.
نعم للقائل بانصراف المطلق إلى الشائع الوجوديّ مطلقاً ، النظر في تلك الإِطلاقات ، ولكنّه خلاف التحقيق.
المسألة الثالثة : لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرّاً ولو بالطاهر ، وفاقاً للإِسكافي (٣) ، والشيخ (٤) ، والفاضلين (٥) ، والشهيدين (٦) ، وأكثر المتأخرين (٧) ؛ للأصل ، والاستصحاب.
خلافاً للسيد ، والحلّي (٨) ، وابن سعيد ، والقاضي (٩) ، والديلمي ، والكركي (١٠) مطلقاً ، ولابن حمزة (١١) إن تُمّم بالطاهر ؛ للنبوي (١٢) المجمع على
__________________
(١) في « هـ » و « ق » : التطهّر.
(٢) المتقدمة ص ٣٦ إلى ٤١.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣.
(٤) الخلاف ١ : ١٩٤ ، المبسوط ١ : ٧.
(٥) المحقق في المعتبر ١ : ٥١ ، والشرائع ١ : ١٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٤ ، والتحرير ١ : ٤ ، والمنتهى ١ : ١١.
(٦) الاول في الدروس ١ : ١١٨ ، والثاني في الروضة ١ : ٣٥.
(٧) منهم صاحبا المدارك ١ : ٤١ ، والذخيرة : ١٢٥.
(٨) رسائل السيد المرتضى (المجموعة الاولى) : ٣٦١ ، السرائر ١ : ٦٣.
(٩) الجامع للشرائع : ١٨ ، المهذب ١ : ٢١.
(١٠) المراسم : ٢١ ، جامع المقاصد ١ : ١٣٤.
(١١) الوسيلة : ٧٣.
(١٢) غوالي اللآلي ١ : ٧٦ و ٢ : ١٦ ، المستدرك ١ : ١٩٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٦.