والشمس ، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.
فإن قيل : فعلى هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضاً ، وهو خلاف المنطوق.
قلنا : نعم كذلك إن اُبقي المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابساً ، أو يكون الموضع غير محل السجود.
واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كافٍ في تمامية الاستدلال.
المسألة الثانية : ما تطهّره الشمس من النجاسات ـ حقيقةً أو حكماً ـ هل هو البول خاصة ؟ كما عن المقنعة (١) ، وموضع من المبسوط (٢) ، والديلمي (٣) ، والراوندي (٤) ، وابن حمزة (٥) ، واستجوده في المنتهى (٦). أو هو وشبهه ؟ كما في الخلاف ، والتذكرة ، والقواعد ، والإِرشاد ، والذكرى (٧) ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين (٨). أو كل نجاسة مائعة ؟ كما عن موضع آخر من المبسوط (٩) و (١٠) في
__________________
(١) المقنعة : ٧١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٨.
(٣) المراسم : ٥٦.
(٤) نقله عنه في المختلف : ٦١.
(٥) لم يصرّح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة : ٧٩ وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث.
(٦) المنتهى ١ : ١٧٨.
(٧) الخلاف ١ : ٢١٨ ، التذكرة ١ : ٨ ، القواعد ١ : ٨ ، مجمع الفائدة ١ : ٣٥١ ، الذكرى : ١٥.
(٨) نسبه إليهم في الذخيرة : ١٧٠.
(٩) المبسوط ١ : ٩٠.
(١٠) المظنون ان « الواو » من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى ١ : ١٧٨.