المنتهى ، وصريح السرائر (١) ، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد. أو يعمّ النجاسات كلها إذا اُزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعةً ؟ كما في الشرائع (٢) ، والنافع (٣) ، والبيان (٤) ، بل نسب (٥) أيضاً إلى الشهرة المتأخرة (٦).
الحق هو الأخير ؛ للموثقة ، ورواية الحضرمي ، المؤيدتين بالرضوي (٧).
وردّ الاُولى : بضعف الدلالة ؛ لاختصاصها بجواز الصلاة ، مردود بما مرّ.
مضافاً إلى أنّ تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إمّا للطهارة في الجميع ، أو العفو فيه ، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر. والثاني مدفوع : بصحيحة زرارة (٨). والثالث : بعدم القائل ، فتعين الأول.
المسألة الثالثة : ما تطهّره الشمس من المواضع هو الأرض ، والحصر ، والبواري ، وكل ما لا ينقل عادة من الأبنية ، والأبواب ، والأوتاد المثبتة ، والنباتات القائمة ، وفاقاً لصريح الشرائع ، والتذكرة ، والتحرير ، والقواعد ، والمنتهى (٩) ، والإِرشاد ، وشرح القواعد ، والدروس ، والذكرى ، والبيان (١٠) ، وفي اللوامع أنّه المشهور مطلقاً ، وفي الحدائق بين المتأخرين (١١) ؛ لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالإِجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهّر شيء
__________________
(١) السرائر ١ : ١٨٢.
(٢) الشرائع ١ : ٥٥.
(٣) المختصر النافع : ١٩ ، وفي النسخ : « اللوامع » والظاهر أنه تصحيف « النافع ».
(٤) البيان : ٩٢.
(٥) كما نسبه في الحدائق ٥ : ٤٣٧.
(٦) وظاهر المعتبر والتحرير التردّد (منه ره) ، راجع المعتبر ١ : ٤٤٦ ، التحرير ١ : ٢٥.
(٧) المتقدمة في ص ٣١٤ وص ٣١٢.
(٨) المتقدمة ص ٣١٢.
(٩) الشرائع ١ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ٨ ، التحرير ١ : ٢٥ ، القواعد ١ : ٨ ، المنتهى ١ : ١٧٨.
(١٠) مجمع الفائدة ١ : ٣٥١ ، جامع المقاصد ١ : ١٧٨ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ١٥ ، البيان : ٩٢.
(١١) الحدائق ٥ : ٤٣٧.