من المنقولات بضميمة عدم الفصل ، فيبقى الباقي.
ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر : إطلاق الموضع في الموثّقة ، وقد يستدل أيضاً بوجوه اُخر ضعيفة.
وخلافاً لنهاية الإِحكام ، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر (١). وللسرائر ، والمختصر النافع ، وعن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف (٢) ، والراوندي (٣) ، وابن حمزة (٤) والديلمي (٥) ، فخُصّ بالثلاثة الاُولى ، وللمعتبر فتردّد في غيرها (٦) ؛ استناداً في الثلاثة إلى ما تقدّم من صحاح زرارة وعلي والموثقة (٧) ، وفي التخصيص إلى ضعف الرواية (٨) سنداً.
وهو عندنا غير ضائر ، مع أنّ الاشتهار المدّعى لضعفه ـ لو كان ـ جابر ، مضافاً إلى أنّ الموثقة لغير الثلاثة قطعاً شاملة ، ومعه فيتعدّى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل.
المسألة الرابعة : لا يطهر شيء من النجاسات بالجفاف بغير الشمس ، وعليه إجماعنا كما في المنتهى (٩).
وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوماً ، والموثقة منطوقاً ، وصحيحة ابن بزيع (١٠) عموماً.
__________________
(١) نهاية الاحكام ١ : ٢٩٠.
(٢) السرائر ١ : ١٨٢ ، المختصر النافع : ١٩ ، المقنعة : ٧١ ، المبسوط ١ : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٩٥.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٦١.
(٤) الوسيلة : ٧٩.
(٥) المراسم : ٥٦.
(٦) المعتبر ١ : ٤٤٧.
(٧) المتقدمة ص ٣١٢ و ٣١٣ ـ ٣١٤.
(٨) يعني رواية الحضرمي المتقدمة ص ٣١٢.
(٩) المنتهى ١ : ١٧٧.
(١٠) المتقدمة في ص ٣١٥.