ومما ذكرنا ظهر أنّ الاستدلال بالعاميين (١) على الضبّ ليس في موقعه ، ولضعفهما وعدم جابر لهما لإِثبات النضح والتعارض مع أخبار الصبّ غير صالح.
د : الثابت من أدلة الصبّ هنا كفايته لا تعيينه ؛ لأنّ غير الرضوي لا يشتمل على ما يفيد وجوبه ، وهو وإن تضمن الأمر ، ولكن الشهرة على وجوبه غير ثابتة.
وعلى هذا فيكفي الغسل الغير المتضمن للصب (٢) إذا كان في غير القليل ؛ لعموم : « كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » (٣).
وأما في القليل فإشكال ، حيث إنّ الأخبار الدالّة على الطهارة بالغسل به خصوصاً أو عموماً من البول وقع بلفظ الأمر الدالّ على تعيّن الغسل المنتفي هنا قطعاً ، وأمّا في غير البول وإن كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقاً ، ولكن الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة عدم الفصل ، وتحققه هنا غير معلوم.
هـ : الحكم يعم الثياب وغيرها ؛ لإِطلاق كثير من الأدلّة.
المسألة السادسة : لو علم موضع النجاسة في ثوب أو غيره فَتَطهّرهُ بغسله خاصة.
وإن اشتبه فتتوقف طهارة جميع ما وقع فيه الاشتباه على غسله ، فلا يطهر الجميع بغسل موضع منه أو فرد ؛ لاستصحاب النجاسة ، وتدل عليه المستفيضة من الأخبار (٤).
ولا فرق في ذلك بين الثوب وغيره ، الواحد والمتعدد ، والمحصور وغيره.
وأمّا كل جزء أو فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعاً ، وبدونه أيضاً ، لأصالة الطهارة.
__________________
(١) المتقدمين ص ٢٧٦.
(٢) كالحاصل بوضع الثوب في الماء (منه ره).
(٣) الكافي ٣ : ١٣ الطهارة ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥.
(٤) راجع الوسائل ٣ : ٤٠٢ أبواب النجاسات ب ٧.