ولا يبعد المصير إليه في الجارية المرتضعة من لبن الغلام ؛ إذ لا دليل على وجوب الغسل في بول الجارية ، سوى عمومات غسل البول ، الواجب تخصيصها بذلك ، الدال على كفاية الصبّ ، وأما الروايات الأخيرة فهي عن إفادة الوجوب قاصرة.
وأمّا الغلام المرتضع بلبن الجارية ، فلمّا لم يثبت من الرواية سوى إيجاب التعليل لرجحان الغسل من لبن الجارية ، فلا يثبت وجوب الغسل فيه ، فالحكم فيه باقٍ على أصله.
ج : الصبّ اللازم هنا هو إراقة الماء وسكبه ، وهو أعم من وجه من الغسل.
وأما من النضح والرش المترادفين بنصّ أهل اللغة (١) الموافق للعرف ، فإمّا أعمّ منهما مطلقاً ، بأن يصدق الصب مع استيعاب الماء كل جزء من الموضع المصبوب عليه وبدونه ، ومع إراقة الماء مجتمعة الأجزاء وبدونها ، واشتراط عدم الثاني (٢) أو عدمهما (٣) فيهما (٤) ، أو أخص كذلك باشتراط الاستيعاب فيه دونهما ، أو مغاير لهما باشتراطه (٥) ـ أو مع الإِراقة المجتمعة ـ فيه (٦) ، وعدمه فيهما.
والكل محتمل ، واستصحاب نجاسة الموضع يقتضي الإِتيان بالمقطوع به وهو ما صب مجتمع الأجزاء عرفاً ، مع استيعاب كلّ جزء من المحلّ.
وجعل الصبّ مرادفاً لهما لغةً أو شرعاً ـ كبعضهم (٧) ـ ضعيف ، كجعل الرشّ أخصّ من النضح.
__________________
(١) كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية والمجمع (منه ره) ، الصحاح ١ : ٤١١ ، القاموس ١ : ٢٦٢ ، النهاية الاثيرية ٥ : ٦٩ ، مجمع البحرين ٢ : ٤١٩.
(٢) وهو إراقة الماء مجتمعة الاجزاء.
(٣) أي عدم الاستيعاب وعدم إراقة الماء مجتمعة الاجزاء.
(٤) أي في النضح والرش.
(٥) أي اشتراط الاستيعاب.
(٦) أي في الصّب.
(٧) الحدائق ٥ : ٣٨٨.