الفصل الثالث : في ماء الغيث
وفيه مسائل :
المسألة الاُولى : لا خلاف في أنّه حال التقاطر مع الجريان كالجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.
ويدل عليه ـ مع الإِجماع والعمومات ـ صحيحة ابن الحكم المتقدمة (١).
وصحيحة علي : عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى لا بأس » (٢).
والمروي في المسائل : عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ، أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى به المطر لا بأس » (٣).
وفيه وفي قرب الإِسناد : عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف (٤) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل ؟ قال : « إذا جرى من ماء المطر لا بأس » (٥).
وصحيحة اُخرى لعلي : عن رجل يمر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : « لا يغسل ثوبه ولا رجليه ويصلي فيه ولا بأس » (٦).
وصحيحة ابن سالم : عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فكيف فيصيب
__________________
(١) ص ٢٥.
(٢) الفقيه ١ : ٧ / ٦ ، التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٧ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٣٠ / ١١٥ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٩.
(٤) يكف : يقطر.
(٥) قرب الاسناد : ١٩٢ / ٧٢٤ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ٧ / ٧ ، التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢١ ، الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢.