للْإِنقاء (١).
والأول بما مرّ مدفوع.
ودلالة الثانيتين ممنوعة ؛ إذ غاية ما يفهم منهما توقف الإِزالة في بعض ما هو غير البول على أمر زائد ، ولا يلزم منه اعتبار التعدّد ، فلعلّه ما يحتاج إليه إزالة العين من ذلك ، أو عصر ، أو اهتمام في الإِزالة ، أو أمثال ذلك ، مع أنّ التشديد في الثاني في المني تأكيد في إزالته ردّاً على جمع من العامّة.
والرابع ـ مع عدم تماميته فيما اُزيل عينه بغير الماء ـ ضعيف ؛ لعدم وروده (٢) في المعتمدة من كتب الأخبار ، وإنما أورده المحقق في المعتبر ، بل قيل (٣) : إنّ الظاهر أنّه من كلامه توهّم نسبته إلى الرواية غفلة ، ويؤيد ذلك عدم وروده في كتب الأخبار.
وللشهيد في اللمعة والرسالة (٤) فأوجبه في النجاسات في غير الأواني مطلقاً ، كما في الحدائق (٥) ، أو في الثوب خاصة كما في اللوامع.
وعبارة اللمعة غير مطابقة لشيء منهما ، فإنها مطلقة بالنسبة إلى النجاسات ، مختصة بالثوب والبدن.
وهو مختار المحقق الثاني في الجعفرية ، بل في شرح القواعد ، حيث قال ـ بعد الحكم بالمرتين في غسل البول عن الثوب والبدن ـ : وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات ـ إما بطريق مفهوم الموافقة ، أو بما اُشير إليه في بعض الأخبار من أنّ غسلة تزيل واُخرى تطهر ـ هو الظاهر (٦).
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٢) في « ح » : ورود ، و « ق » : الورود.
(٣) الذخيرة : ١٦١.
(٤) اللمعة (الروضة ١) : ٦١ الرسالة (الألفية) : ٣٨.
(٥) الحدائق ٥ : ٣٦٣.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧٣.