الثوب والبدن في الأخبار مخرج التمثيل ، بناءً على أنّهما الغالبان في ملاقاة النجاسة ، ولأنّ خصوص السؤال عنهما لا يخصص.
وفيه : أنّ الاستصحاب بما مرّ زال ، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال ، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب ، وهو منتفٍ في المقام.
ولمن يحكم (١) بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال ، كما يأتي ؛ لما يأتي مع دفعه.
وخلافاً في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال : يكفي المرة بعد إزالة العين (٢) فإنّه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة ؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم في دم الحيض : « حتّيه ثم اغسليه » (٣).
وفيه : أنّ الرواية ـ لضعفها ـ عن إفادة الوجوب قاصرة.
وللتحرير وظاهر المنتهى (٤) فأوجبا التعدد فيما له قوام وثخن (٥) ؛ للاستصحاب.
وقوله : « إنما هو ماء » في حسنة ابن أبي العلاء المتقدمة (٦) ، فإنّ مفهومه اشتراط الأزيد في غيره.
وصحيحة ابن مسلم : ذكر المني فشدّده وجعله أشدّ من البول (٧).
وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله : مرتين : الأول للإِزالة والثاني
__________________
(١) عطفٌ على المتقدم. أي وخلافاً لمن يحكم ...
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٣) سنن أبي داود ١ : ٩٩ / ٣٦٢. وفيه : « حتّيه ثم أقرضيه ».
(٤) التحرير ١ : ٢٤ ، المنتهى ١ : ١٧٥.
(٥) قال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات (منه ره).
(٦) ص ٢٦٧.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.