نجساً بالذات ، كالريم (١) ولعاب الفم وسائر الرطوبات ، فيكون هو نجساً ، ونجاسته ليست إلّا لملاقاة الميت إجماعاً ، فيكون هو أيضاً نجساً.
والحمل على الرطوبات النجسة ذاتاً ـ مثل الدم والبول ـ خلاف ظاهر العموم ، ويمنعه تعليق غَسله على عدم الغُسل ، فإنّ مثلها يغسل ولو بعد الغُسل.
وتؤيّد المطلوب : حسنة الحلبي : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، فقال : « يغسل ما أصاب ثوبه » (٢).
ورواية زرارة : بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمرٍ ، فقال : « الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير في ذلك واحد ، ينزح منها عشرون دلواً ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب » (٣).
ومطلقات نجاسة الميتة والجيفة الآتية.
والتوقيعان الآتيان (٤) الآمران بغسل اليد بعد مس الميت بحرارته.
والمروي في العلل : « إنّما اُمر بغسل الميت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والأذى ، فاُحبّ أن يكون طاهراً » (٥).
وإنّما جعلناها مؤيّدة ؛ لإِمكان المناقشة في الأولين : بعدم دلالتهما على الوجوب ؛ لخلوّهما عمّا يدلّ عليه.
وفي الثالث : بعدم ثبوت شمول الميتة والجيفة لغةً. وعموم المشتقّ منه في
__________________
(١) أي الفضل والزيادة.
(٢) الكافي ٣ : ١٦١ الجنائز ب ٣١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ / ٦٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٤١ / ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ / ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.
(٤) سيأتي ذكرهما ص ١٦٦.
(٥) علل الشرائع : ٢٦٧.