أو بال ، قال : « يغسل ويذهب بالغائط ثم يتوضأ » (١).
وخصوصاً : رواية مسعدة : « مُري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّها مطهّرة للحواشي » (٢).
وصحيحة هشام : « يا معشر الأنصار إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ » قالوا : نستنجي بالماء (٣).
ومرسلة الفقيه ـ بعد قول رجل : فاستنجيت بالماء ـ : « أبشر فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك : ( إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٤).
والمتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه. وغير ذلك.
ومما يدل على الثاني ـ (بعد الإِطلاقين المتقدمين) (٥) ـ صحيحة زرارة : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلّى الله عليه وآله » (٦).
والاُخرى : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله » (٧).
ورواية العجلي : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار » (٨) وغير ذلك ممّا يذكر
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ / ١٥١ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.
(٢) الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٢١ / ٦٢ ، التهذيب ١ : ٤٤ / ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٥١ / ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٤ / ١٠٥٢ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٠ / ٥٩ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ٣ والآية في البقرة : ٢٢٢.
(٥) لا توجد في « ق ».
(٦) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ / ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.
(٧) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣.
(٨) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ / ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢.