وما يشبهها (١) ؛ لأنّ منها ما يسعها ، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل (٢) ، وقلال هَجَر (٣) ، بضميمة تفسير اللغويين كلاً منها بما يقرب الآخر ، فهي إمّا مطلقة ، أو مجملة ، فتحمل على المقيد أو المبيّن ، مع أنّ الحمل على التقية ممكن.
والأرطال على الحق المشهور : عراقية ، دون المدنيّة التي تزيد عليها بنصفها ، كما عن الفقيه ، والسيّد في المصباح ، والانتصار ، والناصريات (٤).
لا للأصل ، والاستصحاب ، وعمومات الطهارة (٥) ، وخصوص كل ماء طاهر (٦) ، وتعيّن الأخذ بالأقلّ عند الشّك في الأكثر عند تعلق حكم بالكر ، كوجوبه في بعض المنزوحات ، والاحتياط في وجه ، والأقربية إلى الأشبار ، سيما على قول القميين (٧) ، وإلى الحب ومثله ، والموافقة لعُرف السائل (٨).
لأنّ الأربعة الاُولى مردودة : بأنّ غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الأرطال بالعراقيّة لو لاقت نجاسة ، لا كونه كرّاً ، لانتفاء الملازمة ، فيترتّب عليه ما يتبع الطهارة ، كجواز الاستعمال ، دون الكرية ، كتطهير الكر أو القليل به. وحينئذٍ فيعارضها أصالة عدم المطهرية ، واستصحاب نجاسة ما يراد تطهيره.
وضمّ الإِجماع المركب مع الطهارة لإِثبات الكرية معارض بضمّه مع عدم
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ وص ١٦٤ ب ١٠ وراجع ص ٣٦ من الكتاب.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ / ٤٢٠ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٦ وتقدمت ص ٤٠ رقم ٤.
(٣) القُلّة ، قال أبو عبيده : « القُلّة : حُب كبير » وهَجَر بفتحتين بلد بقرب المدينة ... وهجر أيضاً ... من بلاد نجد ، وفي تحديد قلال هجر اختلاف ، راجع المصباح المنير : ٥١٤ ، ٦٣٤.
(٤) الفقيه ١ : ٦ ، الانتصار : ٨ ، الناصريات (الجوامع الفقهية) : ١٧٨.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧.
(٦) الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١.
(٧) وهو أن الكُر ما بلغ تكسيره بالأشبار سبعة وعشرين وسيأتي التعرض له في ص ٦٠.
(٨) هذه وجوه استدلّ بها في الرياض ١ : ٥.