معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار (١) المد والصاع (٢).
ثم للمخالف : الاحتياط ، وموافقة عرف البلد ، واشتراط عدم الانفعال بالكرية ، فما لم يُعلم يحكم به ، وأصالة عدم الكرية ، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر ، واليقين بالبراءة لا يحصل إلّا بالاجتناب عمّا نقص من الأرطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.
ويُرد الأولان : بما مر. والبواقي : بسقوط الأصل ، وحصول العلم بالكرية والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.
مضافاً إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل ، مع أنه غير مفيد ؛ لأنّ المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه ، فينتفي العلم بعدم المشروط ، فيرجع إلى الأصل.
وفي الرابع : بالمعارضة بما إذا كان زائداً عن الكر فنقص تدريجاً.
وقد يرد ذلك أيضاً : بمنع صحة أصالة عدمها. وفي صحته (٣) كلياً نظر ظاهر.
ثم العراقي مائة وثلاثون درهماً كما عليه الأكثر ؛ لأنّ المدني الذي مثله ونصفه ـ للإِجماع وروايتي علي بن بلال (٤) وجعفر الهمداني (٥) ـ مائة وخمسة وتسعون
__________________
=
الوسائل ١ : ٢٠٣ أبواب الماء المضاف ب ٢ ح ٢.
(١) الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ، والوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الوضوء ب ٥٠.
(٢) كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء ، والمُد رطل ونصف الصاع ستة أرطال فان الرطل فيها مدني قطعاً (منه ره).
(٣) في « هـ » : صِحّتها.
(٤) الكافي ٤ : ١٧٢ الصوم ب ٧٥ ح ٨ ، التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، الوسائل ٩ : ٣٤١ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ٢.
(٥) الكافي ٤ : ١٧٢ الصوم ب ٧٥ ح ٩ ، الفقيه ٢ : ١١٥ / ٤٩٣ ، التهذيب ٤ : ٨٣ / ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٤٩ / ١٦٣ ، الوسائل ٩ : ٣٤٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٧ ح ١.