الأمة في شيء من أمر الله إلا وعند علي حكمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد ».
وكان عليهالسلام يقول أيضا (١) : « لا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون عن السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ». وسمع سالم الأشل (٢) أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن » كقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٣) : « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة ».
إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الأئمة الهداة عليهمالسلام في بطلان العول والإنكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم ، فإنه مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثا ، وثلثين ونصفا ونحو ذلك مما لا يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة المتعال عن الجهل والعبث وعما يقول الظالمون علوا كبيرا ، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث.
بل مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى ، فإنه لو فرض الوارث أبوين وبنتين وزوجا وكانت الفريضة اثني عشر وأعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة عشر فليست سدسين ، بل خمس وثلث خمس ، وأعطينا الزوج ثلاثا فليست ربعا ، بل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٣.