حينئذ خمس ، وفي المثال الثالث أربعة من الاثنى عشر التي يستحق منها على الطريق الثاني أربعة إلا نصف الخمس فالتفاوت بنصف الخمس ، كما أن التفاوت بثلث واحد في قسمة الأربعين بينهم على الطريقين.
وعلى كل حال فالوجه في هذا الطريق هو تخيل كون المراد من قوله عليهالسلام (١) : « نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل » فرضها ذكرا وفرضها أنثى في خصوص كل مورد ، ثم تعطى نصف المجتمع على التقديرين ، وذلك يختلف باختلاف الموارد التي يشترك معها غيرها فيها بالنسبة إلى التركة المفروضة ، إلا أن الانصاف كون الخبر ألصق بالطريق الأول الذي مرجعه إلى كون الخنثى باعتبار تعارض الأمارتين فيه نصف ذكر ونصف أنثى أي ثلاثة أرباع حصة الذكر أو حصة أنثى ونصف أنثى كما عرفت ، والله العالم.
وكيف كان ( فان اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا ) بأحد الطريقين ( دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ) في تصحيح الخنثى ومشاركه.
( مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج ، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه ) على الطريق الأول تسعة وعلى الثاني ( أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة ) لأنها أقل عدد يخرج منه الربع صحيحا في تسعة على الأول و ( في أربعين ) على الثاني ( فيكون ) ستة وثلاثين على الأول و ( مائة وستين ) على الثاني.
( يعطى الزوج الربع ) تسعة على الأول و ( أربعين ) على الثاني ( ويبقى ) سبعة وعشرون على الأول و ( مائة وعشرون )
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.