المسألة ( السادسة : )
( نكاح المريض مشروط ) إرث الزوجة به ( بالدخول ) أو البراءة من ذلك المرض ( فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي ) رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (١) « ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ».
وفي صحيح عبيد ولده (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض أله أن يطلق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ».
كخبر أبي ولاد (٣) سأله (ع) أيضا « عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ».
لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه ، ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك : « وفيه كلام » بل ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الأصحاب.
نعم صرح بعضهم أن المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.