خصوصا مع اتحاد السبب وللإجماع بقسميه والسنة (١) والباقي يرد عليهم قرابة ( ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ) بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، لتطابق الكتاب (٢) والسنة (٣) والإجماع عليه.
( ولو كان الاخوة ) الوارثون ( متفرقين ) فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم ( كان لمن يتقرب بالأم السدس ) فرضا ( إن كان واحدا والثلث ) كذلك ( إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ) من غير فرق بين الذكر والأنثى ، لما عرفت. ( و ) أما ( الثلثان ) فهما ( لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر ) ذكرا كان أو أنثى.
( لكن لو كان أنثى ) خاصة ( كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد ) عليها خاصة على الأصح ( وإن كانتا اثنتين ) فصاعدا ( فلهما الثلثان ) فرضا أيضا ( فإن أبقت الفريضة ) شيئا ( فلهما الفاضل ) أيضا كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الأم ، فإنه يبقى حينئذ واحد.
( وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم ) وهو الخمسة أسداس أو الثلثان ( بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي ) بعد كلالة الأم ( بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا (٤) وسنة وإجماعا بقسميه.
قال بكير بن أعين (٥) : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
(٤) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.