ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للاخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (١) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله (٢) ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) إنما عني بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء (٣) ( يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) ـ يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ـ ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ،. ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » ورواه محمد بن مسلم (٤) أيضا بأدنى تفاوت ، وهما صريحان في أكثر
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
(٢) سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.
(٣) الآية : ١٧٦.
(٤) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ ـ الرقم ١٠٤٧.