الأصناف في الكتاب (١) والسنة (٢) على وجه لا يستطاع إنكاره.
وعلى كل حال فهو ( من له فرج الرجال والنساء ) ولا خلاف ولا إشكال في أنه ( يرث على الفرج الذي ) يبول منه ، فان كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى ، بل الإجماع بقسميه عليه.
مضافا إلى قول الصادق عليهالسلام في خبر طلحة (٣) : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورث الخنثى من حيث يبول ».
وفي خبر داود بن فرقد (٤) جواب سؤاله عن ذلك : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى ».
وفي صحيح هشام بن سالم (٥) « يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » وغير ذلك من النصوص (٦).
فان بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا.
مضافا إلى الصحيح المزبور (٧) وصحيحه الآخر (٨) عنه ( عليه
__________________
(١) سورة زخرف : ٤٣ ـ الآية ١٢ وسورة الحجرات : ٤٩ ـ الآية ١٣ وسورة النجم : ٥٣ ـ الآية ٤٥ وسورة القيامة : ٧٥ ـ الآية ٣٩ وسورة الليل : ٩٢ ـ الآية ٣.
(٢) البحار ـ ج ٦٩ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٧ و ٣٤٠ و ٣٤١ و ٣٤٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.
(٥) التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ الرقم ١٢٦٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الخنثى.
(٧) التهذيب ج ٩ ص ٣٥٤ الرقم ١٢٦٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ١.