( و ) على كل حال فـ ( ـعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ) كما عرفت تفصيل ذلك في كتاب الصوم (١) فلاحظ.
( ومن شرط اختصاصه ) بالحباء عند ابني حمزة وإدريس على ما حكي عنهما ( ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي ) مخالفا في المذهب بل في المتن ( على قول مشهور ) وإن كنا لم نتحققه ، ولعله لكونهما ليسا أهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يؤديه من قضاء الصوم والصلاة. وما قيل من أن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهبه كما جاء (٢) مثله في منعه عن الإرث أو بعضه حيث يقول به إدانة بمعتقده.
وإن كان قد يناقش ـ بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن ـ بأن فساد الرأي لا يخص المخالف ، بل هو شامل للواقفي ونحوه ممن يرى الحباء وبأن ذلك ليس من باب الشرطية ، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والعصبة عدم فساد الرأي ، بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة من الأخبار (٣) بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما.
كما أنه قد يناقش في أصل الاستدلال بمنع كون الحكمة ذلك ، وعدم وجوب اطرادها ، ومن هنا مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم الشرط المذكور ، بل لعله ظاهر نسبة المصنف هنا والنافع له إلى القول بل في الرياض أن ذلك هو الأصح ، لإطلاق النصوص ، ولعله كذلك.
اللهم إلا أن يشك في إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق ، فيبقى عموم الإرث حينئذ سالما من المعارض ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
__________________
(١) راجع ج ١٧ ص ٣٩ ـ ٤٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد والباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد والباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث المجوس.