المسألة ( الثالثة )
المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم أنه لو اجتمع ( أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم فالميراث كله للأخ من الأم ، لأنه أقرب و ) لكن ( قال ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم ).
بل في الكافي عنه أن ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضا ، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلا مع ابن الأخ للأم كذلك أيضا ، وكذا ابن الأخت وبني الأخوات لهما مع أخت لها ، لاختلاف جهة القرابة ، قال : « ولا يشبه هذا ولد الولد ، لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد ، فحكمهم حكم الولد ، وولد الاخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون ما يرث الاخوة ولا يحجبون ما يحجب الإخوة ، لأنه لا يرث مع الحصة أخ لأب ، ولا يحجبون الام ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد من طريق سبب الأرحام ، ولا يشبهون أمر الولد ».
وفي كشف اللثام « يعني أن أولاد الاخوة لا يرثون لكونهم إخوة ، كما أن أولاد الأولاد إنما يرثون لكونهم أولادا ، بل لدخولهم في أولي الأرحام ، فلا يحجب الأخ من الام ولد الأخ من الأب وإن كان أقرب منه ، كما أن الجد الأدنى لا يحجبه ، لأن الأقرب إنما يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة ، أي لا مع اختلافها كما في الفرض ، لأن القرب بالأمومة غيره بالأبوة ، فهما حينئذ كالصنفين الذين لا يمنع القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، كالأب مع ولد الولد ، والجد الأدنى مع ابن الأخ النازل ».