لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدة ، لا البطلان وعدم الصحة حقيقة ، وإلا لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد ، مع أن صدرها كغيرها من الأخبار الدالة على جواز نكاح المريض (١) بقول مطلق يدل على خلافه.
بل زاد بعضهم أنه لو كان كذلك لزم الدور ، ضرورة توقف جواز الوطء على الصحة ، وهي متوقفة عليه.
وفيه أنه يمكن كون ذلك على جهة الكشف ، بمعنى أنه إن حصل الدخول علم صحة النكاح من أول الأمر وإلا انكشف فساده كذلك ، وله الوطء بالعقد الصادر ، لظاهر النصوص وغيرها.
ومنه حينئذ يعلم قوة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ثم هو مات بعدها في ذلك المرض ، لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول والموت في المرض وإن أشكل على جماعة ذلك مما ذكرناه ومن أن الحكم على خلاف الأصول ، فيقتصر فيه على مورده وهو موته ، فيبطل حينئذ من أحد الطرفين دون الآخر ، ويتجه إرثه لها في الفرض.
وفيه أن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين في فسادها.
فما وقع من بعضهم ـ من الجزم بإرثه لها لما عرفت ولاحتمال الفرق بين موته وموتها باحتمال كون الحكمة في وجه المنع عن الإرث مقابلة المريض بضد قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة عليهم ، وبعبارة أخرى كون الحكمة مراعاة حال الورثة ، وهي في الفرض الثاني مفقودة بل منعكسة ، فينتفي الحكم فيه بالصحة ـ لا يخفى عليك ما فيه ، بل المتجه الجزم بعدم الإرث ، لظاهر النصوص المزبورة ، وعدم العدة ونحوهما من الأحكام الثابتة للنكاح الصحيح.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أقسام الطلاق من كتاب الطلاق.