وعن الإيضاح أنه قواه ، بل عن اليوسفي حكايته عن العجلي وجماعة من معاصريه ، قال : « والذي يقضي منه العجب حال المتأخر ، هنا ذكر اختلاف الأصحاب وأنه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من معاصريه ثم ادعى الإجماع على عد الأضلاع فكيف يصير قول اثنين أو ثلاثة إجماعا ، فإن قيل : المخالف مشهور باسمه ونسبه فلا يقدح في الإجماع قلنا : لا نسلم ، من أين عرف أنه لا مخالف غيرهم؟ أو من أين أن باقي الإمامية شرقا وغربا يوافقون معك ولعله سمع ذلك من لسانه وإلا فالمحكي من سرائره خلافه ».
وعلى كل حال فدليله ما سمعت من الإجماع وأخبار القرعة وخصوص النصوص (١) الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضا مشكل بفقدهما كالمشكل بوجودهما ، بل في بعضها (٢) « أي قضية أعدل من قضية يحال عليها السهام ».
وفي كشف اللثام « لا شبهة في أنه لا بد منها إذا ماتت ولم يستعلم حالها » وفيه أن مقتضى قوله عليهالسلام : « فان مات ولم يبل » في الحسن (٣) إعطاء نصف النصيبين عند عدم الاستعلام ، ولعل القائل به يلتزمه ، إذ احتمال اختصاص القول به بمعلوم الاشكال لا الأعم منه ومن لم يعلم حاله بموت ونحوه يدفعه ما عرفت من النص وإن كان خاصا في من مات ولم يبل ، إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين من كان يبول إلا أنه لم يستعلم حاله فمات ، على أنه لو سلم عدم تناول النص له أمكن منع القرعة أيضا ، بدعوى كون المتجه حينئذ ما سمعته في الحسن من إعطاء نصيب الأنثى ، لأنه المتيقن ، وينفى غيره بالأصل الذي هو لم يقصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٢.