( والمرتضى رحمهالله ) في المحكي من انتصاره والحلي في المحكي من سرائره ( تعد أضلاعه ) أي الخنثى ( فان استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا ) بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية ( فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليهالسلام ) في الخنثى التي حبلت واحبلت (١) ( واحتجاه ) أي الأولان بل والثالث ( بالإجماع ) مع ذلك.
( و ) لكن ( الرواية ضعيفة ) السند ، إلا أن الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية الأصحاب ، وعن الحائريات أنها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا ، والمفيد رواها في المحكي من إرشاده مسندة إلى الأصبغ بن نباتة عن علي عليهالسلام والصدوق بطريق صحيح ، بل عن الحلي دعوى تواترها.
( و ) أما ( الإجماع ) المزبور فإنه وإن قال المصنف : إني ( لم نتحققه ) لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لرده بعد عدالة حاكية وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره ، فلا محيص عن اعتبار ذلك.
نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك ، خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا عليهمالسلام غير ذلك من الأمارات السابقة وحكموا بإعطاء نصف النصيبين لعلمهم عليهمالسلام بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ضرورة عدم إمكان تميز الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به.
ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل التشريح يدعون
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الخنثى ـ الحديث ٥.