بل في هذا الجمع من أصله أنه لا شاهد له ، بل لا مكافأة لصحيح الرد المزبور لما دل على عدمه من النصوص المتعددة الموافقة للأصل وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب حتى يحتاج إلى الجمع.
ومن هنا قال ابن إدريس على ما حكي عنه : « إن الجمع إنما يكون مع التعارض وإمكان الجمع ، وهو منفي هنا ، لأن فتوى الأصحاب لا يعارضها خبر الواحد ، ومال الغير لا يحصل بغيبته ».
بل قد يظهر من كلامه هذا أن القائل بالرد عليها في زمن الغيبة إنما يريد إباحة ذلك من الامام عليهالسلام لها ، إلا أنها تستحقه إرثا ، ضرورة استبعاد اختلاف حاليها بالإرث وعدمه بالحضور وعدمه.
ومنه ينقدح وجه الجمع بين النصوص بأنه لما كان راجعا إلى الامام عليهالسلام أمر بنقله إليه تارة وبإعطائه إلى الامرأة أخرى وبالصدقة به ثالثة ، كما في صحيح ابن مهزيار (١) قال : « كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك أوصى إلى بمائة درهم ، وكنت أسمعه يقول كل شيء لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان ، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة وأما الأخرى بقم ، وما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب : انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف منه حاجة إنشاء الله » بناء على إرادة عدم الولد وغيره من الورثة بقرينة كلام السائل.
ويحمل صحيح الرد على كون المرأة مع ذلك قريبة للزوج ، فيوافق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.