أنّ الإخوة والأخوات من قبل الأمّ متساوون في الميراث.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حال ، أي : يوصى بها غير مضارّ لورثته بالزيادة على الثلث ، أو قصد المضارّة بالوصيّة دون القربة ، وبالإقرار بدين لا يلزمه. وهو حال من فاعل «يوصي» في هذه القراءة ، وفاعل «يوصى» المدلول عليه بقوله «يوصى» على البناء للمفعول في قراءة ابن كثير وعاصم ، فإنّه لمّا قيل : «يوصى بها» علم أنّ ثمّة موصيا ، كما قال : (يُسَبِّحُ لَهُ) (١) على ما لم يسمّ فاعله ، فعلم أنّ ثمّة مسبّحا ، فأضمر «يسبّح».
(وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) مصدر مؤكّد ، أو منصوب بـ «غير مضارّ» على المفعول به ، أي : لا يضارّ وصيّة من الله تعالى ـ وهو الثلث فما دونه ـ بالزيادة ، أو وصيّة منه تعالى بالأولاد بالإسراف في الوصيّة والإقرار الكاذب (وَاللهُ عَلِيمٌ) بالمضارّ وغيره (حَلِيمٌ) لا يعاجل بعقوبته. وهذا وعيد.
وفي هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب الفرائض في المواريث وتفصيل مسائلها ، والاختلاف فيها بين فقهاء العامّة والخاصّة كثير ، لا نطوّل بذكره الكتاب ، فيحال إلى كتب الفقه.
روى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنّه قال : مرضت فعادني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبو بكر فأغمي عليّ ، فدعا صلىاللهعليهوآلهوسلم بماء فتوضّأ ثم صبّه عليّ فأفقت ، فقلت : يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنزلت فيّ آية المواريث.
وقيل : نزلت في عبد الرحمن أخي حسّان الشاعر ، وذلك أنّه مات وترك امرأة وخمسة إخوان ، فجاءت الورثة فأخذوا ماله ولم يعطوا امرأته شيئا ، فشكت ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فأنزل الله تعالى آية المواريث.
__________________
(١) النور : ٣٦. وتمام الآية : (... فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ).